مؤسسة آل البيت ( ع )
205
مجلة تراثنا
في الإنتصار الاجماع على إفساده ( 43 ) ، وفي صحيحة محمد بن مسلم إشعار به ( 44 ) . والمحقق : لا يفسد وإن حرم ( 45 ) . والشيخ في النهاية كالمرتضى ، وفي الإستبصار كالمحقق ( 46 ) . وابن إدريس على الكراهة ( 47 ) . والعلامة في القواعد متوقف في الافساد ( 48 ) . وقول المرتضى هو المرتضى . ويجب به القضاء ، والثلاثة على الكفارة أيضا ( 49 ) . ويرتفع به حدث الناسي لا العامد إلا إذا نوى حال إخراج الرأس ، وفيه تأمل . الحادي عشر : القئ ، ويجب به القضاء ، وفاقا للأكثر ، وصحيحة الحلبي ناطقة به ( 50 ) . وقيل : مع الكفارة . وقيل : لا ولا ، وعليه المرتضى وابن إدريس ( 51 ) . أما تحريمه فإجماعي كعدم إفساده لو ذرع ( 52 ) .
--> ( 43 ) الإنتصار : 61 . ( 44 ) الفقيه 2 : 67 / 276 ، والتهذيب 4 : 202 584 ، والاستبصار 2 : 80 / 244 ، والوسائل 7 : 19 أبواب ما يمسك عنه الصائم : 1 / 1 . والصحيحة : قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس " . ولا يخفى أن في ذكر هذه الأربعة على وتيرة واحدة إشعارا بإفساده كأخواته ، وتخصيصه من بينها بالتحريم دون الافساد خلاف الظاهر . إن قلت : يمكن على مذهب ابن إدريس أن تحمل النساء على مماستهن المكروهة ، فتشمل الحديث على بيان محرمين ومكروهين ولا يلزم ارتكاب خلاف الظاهر . قلت : حمل الضرر على ما يعم التحريم والكراهة خلاف الظاهر ، إذ لا ضرر فيها . ( منه قدس سره ) . ( 45 ) الشرائع 1 : 189 . ( 46 ) النهاية : 154 ، والاستبصار 2 : 85 . ( 47 ) قال في السرائر ص 88 : ولا يرتمس فيه فإنه محظور لا يجوز . ( 48 ) ج 1 : 64 . ( 49 ) أي المفيد والمرتضى والطوسي - رحمهم الله تعالى - . ( 50 ) الكافي 4 : 108 / 2 ، والتهذيب 4 : 264 / 891 ، والوسائل 7 : 60 ، أبواب ما يمسك عنه الصائم : 29 / 1 . ( 51 ) جمل العلم والعمل : 90 ، والسرائر : 88 . ( 52 ) ذرعه القئ ، أي : سبقه وغلبه في الخروج . ( النهاية لابن الأثير ) .